الآخوند الخراساني

167

كفاية الأصول ( تعليق السبزواري )

والنقل وإن دلّ على البراءة أو الاستصحاب في موردهما مطلقاً ( 1 ) ، إلاّ أنّ الإجماع بقسميه على تقييده به ( 2 ) ، فافهم .

--> ( 1 ) أي : من غير تقييد بالفحص . ( 2 ) أي : على تقييد النقل بالفحص .